- النجاسة: هي الأشياء الحسية التي حكم عليها الشرع بالقذارة وأمرنا بالتطهر منها لأداء العبادة.
- والأصل في كل الأشياء الإباحة والطهارة, والنجاسة طارئة, فإذا شككنا في طهارة ثوب مثلاً ولم نتأكد من وجود النجاسة فالأصل أنه طاهر.
- وإذا أردنا الصلاة فيجب علينا التطهر من النجاسات في البدن والملابس والبقعة التي نصلي عليها.
والأشياء النجسة:
1 | بول الإنسان وغائطه. |
2 | الدم ويعفى عن الدم اليسير. |
3 | بول وروث كل حيوان محرم أكله (انظر ص 153). |
4 | الكلب والخنزير. |
5 | الميتات من الحيوانات (والمراد كل الحيوانات الميتة إلا ما يجوز أكله إذا ذبح بالطريقة الشرعية، انظر ص 154)، أما ميتة الآدمي والأسماك والحشرات فإنها طاهرة. |
التطهر من النجاسة
يكفي في غسل النجاسات -على البدن, أو الثوب, أو البقعة, أو غيرها- أن تزول عينها وحقيقتها عن الموضع المتنجس؛ بأي وسيلة كان ذلك باستخدام الماء أو غيره, لأن الشارع أمر بإزالتها ولم يشترط في غسل النجاسة عددا معيناً إلا في نجاسة الكلب (وهي لعابه وبوله وغائطه), فاشترط فيها سبع غسلات إحداها بالتراب, أما بقية النجاسات فيكفي زوال عينها وحقيقتها ولا يضر بقاء اللون والرائحة, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لإحدى الصحابيات في غسل دم الحيض:"يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره" (أبو داود 365).

يكفي في إزالة النجاسة أن تذهب عينها بأي مزيل كان.
آداب الاستنجاء وقضاء الحاجة
- يستحب إذا دخل الحمام أن يقدم رجله اليسرى, ويقول: "بسم الله, اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث".
- وإذا خرج منه قدم رجله اليمنى, وقال: "غفرانك".
- يجب عليه ستر عورته عن نظر الناس حال قضاء حاجته.
- ويحرم عليه أن يقضي حاجته في محل يؤذي به الناس.
- يحرم عليه إن كان في البرية أن يقضي حاجته في جحر بسبب ما يكون فيه من الدواب التي قد يؤذيها وتؤذيه.
- ينبغي له أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها حال قضاء حاجته، أما إن كان في البرية ولا جدار يستره فيجب عليه ذلك, لقوله صلى الله عليه وسلم: " إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط " (البخاري 386, مسلم 264).
- يجب عليه الاحتراز من أن يصيب ملابسه وبدنه شيء من النجاسات المتطايرة وعليه غسل ما أصابه من ذلك.
- فإذا قضـــى حاجتـــه كان عليــه أحــــد أمرين:
-
-
أو
أن ينظفه بثلاثة أو أكثر من المناديل أو الأحجار ونحوها مما يطهر البدن وينظفه من النجاسة (استجمار).
-
إما
أن ينظف محل البول والغائط من بدنه بالماء (الاستنجاء).
-
-
